الصلاة (تتبع)
صفحة 1 من اصل 1
الصلاة (تتبع)
مواقيت الصلاة
س : اذكر مواقيت الصلوات الخمس .
ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي :
الظهر : من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال .
العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس .
المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق .
الفجر : من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من الإسفار إلى شروق الشمس .
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟
ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار .
فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء ، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها .
ووقت الاختيار : من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفا .
ووقت الاضطرار : من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوهما من الأعذار .
س : ما هو الزوال ؟
ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغرب .
س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟
ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قليلا ، ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه .
س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟
ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم .
س : متى يدرك وقت الصلاة ؟
ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام .
س : إذا جهل المصلي الوقت وظن دخوله فهل يصلي ؟
ج : إذا جهل بالوقت فلا يصلي حتى يتمكن من مشاهدة ما يدل على دخوله ، كالزوال في الظهر والظلمة للمغرب ، أو يخبره ثقة عارف بدخول الوقت .
س : إذا دخل في الصلاة ثم تبين له أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ، فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يحتسب تلك الصلاة نفلا ، ويعيدها فرضا .
س : من نام عن صلاة أو نسيها فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، ولا ينتظر حتى يدخل وقت مثلها ، بل يصليها متى استيقظ أو ذكرها وإن فات وقتها .
س : اذكر مواقيت الصلوات الخمس .
ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي :
الظهر : من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال .
العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس .
المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق .
الفجر : من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من الإسفار إلى شروق الشمس .
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟
ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار .
فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء ، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها .
ووقت الاختيار : من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفا .
ووقت الاضطرار : من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوهما من الأعذار .
س : ما هو الزوال ؟
ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغرب .
س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟
ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قليلا ، ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه .
س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟
ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم .
س : متى يدرك وقت الصلاة ؟
ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام .
س : إذا جهل المصلي الوقت وظن دخوله فهل يصلي ؟
ج : إذا جهل بالوقت فلا يصلي حتى يتمكن من مشاهدة ما يدل على دخوله ، كالزوال في الظهر والظلمة للمغرب ، أو يخبره ثقة عارف بدخول الوقت .
س : إذا دخل في الصلاة ثم تبين له أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ، فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يحتسب تلك الصلاة نفلا ، ويعيدها فرضا .
س : من نام عن صلاة أو نسيها فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، ولا ينتظر حتى يدخل وقت مثلها ، بل يصليها متى استيقظ أو ذكرها وإن فات وقتها .
الأستاذة جريري- عدد الرسائل : 22
العمر : 62
تاريخ التسجيل : 28/11/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى